الشيخ نجم الدين الطبسي

161

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء فقهائنا 1 - الشيخ المفيد : « . . . وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار » « 1 » . 2 - سلار بن عبد العزيز : « واما ما في الانسان منه واحد ، وليس بعضو ، كاللحية وشعر الرأس ، ففي إذهابه حتى لا ينبت : الدية كاملة » « 2 » . 3 - الشيخ الطوسي : « من قلب على رأس انسان ماء حارا ، فامتعط شعره ، فلم ينبت ، كان عليه الدية كاملة ، فان نبت ورجع إلى ما كان ، كان عليه أرشه حسب ما يراه الامام ، فإن كان امرأة ، كان عليه ديتها ، إذا لم ينبت ، فان نبت ، كان عليه مهر نسائها . » « 3 » 4 - وقال في الخلاف : « شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين ، متى أعدم انبات شيء منها ، ففيها الدية ، ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة ، وفي شعر الحاجبين خمس مائة ، وفي أهداب العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد . . وقال أبو حنيفة : في الأربعة الدية ، ولم يفصل ، وفي الباقي حكومة ، وقال الشافعي : ليس في شيء من الشعر دية وفي جميعه حكومة . » « 4 » 5 - يحيى بن سعيد : « ومن حلق شعر امرأة ، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه . » « 5 » 6 - العلامة المجلسي : « الثامن والعشرون : من أزال شعر رأس امرأة ، فقد ورد في الحديث : انه يضرب ضربا وجيعا ويحبس . » « 6 » 7 - الشيخ محمد حسن النجفي : « اما شعر المرأة فيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه الّا من الإسكافي في الثاني خاصة ، فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع

--> ( 1 ) . المقنعة : 756 قال العاملي : واما الحبس والضرب فلا جابر لهما . مفتاح الكرامة 10 : 379 . ( 2 ) . المراسم : 244 . ( 3 ) . النهاية : 764 . ( 4 ) . الخلاف 5 : 197 مسألة 67 . ( 5 ) . الجامع للشرائع : 601 - انظر 590 . ( 6 ) . حدود وديات ، قصاص : 62 .